ما هو أجر العامل خلال الإجازة السنوية وفقاً لما جاء فى قانون العمل الإتحادى الإماراتى؟

المقالات
ما هو أجر العامل خلال الإجازة السنوية وفقاً لما جاء فى قانون العمل الإتحادى الإماراتى؟

بما أن الغاية من منح العامل حقاً فى الحصول على إجازة سنوية هى استعادة العامل نشاطه وقواه المادية و المعنوية , فإن الإجازة لا تنتج ثمارها إلا إذا حصل العامل على اجره المعتاد , ولهذا جاء نص المادة 78 من قانون العمل لينص على أنه :" يتقاضى العامل أجره الأساسى مضافاً اليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية ." 
ويقصد بالأجر وفقاً لنص المادة الأولى من ذات القانون و تفسير المحكمة الإتحادية له " كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عيناً ويشمل علاوة غلاء المعيشة وكل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقد العمل أو نظام العمل الداخلى للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً من الأجر ." 
كما يتعاطى العامل بالإضافة إلى اجره الأساسى بدل السكن ان وجد عن أيام الإجازة السنوية , وحسناً فعلت المحكمة الإتحادية العليا عندما اعتبرت فى حكمها السابق من ضمن الأجر بالإضافة إلى اجره الأساسى سائر الإستحقاقات الآخرى أيا كان نوعها اذا نص عليها فى عقد العمل أو النظام الداخلى للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من الأجر مثل متوسط العمولة التى كان يحصل عليها العامل بدل صعوبة العمل وبدل السكن و الطعام وعلاوة غلاء المعيشة , فلو تقررت الإجازة السنوية مع حرمانه من الأجر وما يلحق به من استقاقات لما تحق  الهدف من هذه الأجازة و لأقدم العامل على العمل خلالها لتأمين قوته وقوت عياله و بالتالى لأصبحت وبالاً عليه إلا أنه من الطبيعى أن لا يدخل فى حساب الأجر الذى يتقاضاه العامل أثناء إجازته بدل المواصلات أو مقابل ساعات العمل الإضافية , أو راتب الثالث عشر الذى يحصل عليه العامل فى بعض المنشآت كمنحة سنوية و للعامل وفقاً للمادة 79 الحق فى الحصول على أجره عن أيام الأجازة السنوية التى لم يحصل عليها إذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً ويحسب هذا البدل على أساس اجره الأساسى فقط الذى كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الأجازة عند انتهاء مدة عمله دون بدل السكن لان هذا البدل لا يستحقه إلا متى كان العمل قائماً بين صاحب العمل والعامل .
ويجب أن يقوم صاحب العمل بدفع كل مستحقات العامل الواجبة عن الفترة السابقة للإجازة قبل بدء اجازة العامل وذلك حتى تستطيع القيام بكل ما يأمل القيام به خلال الإجازة من ترفيه لنفسه و عائلته وقضاء حاجياته المتأخرة بسبب عدم وجود السيولة النقدية لديه وهذا ما نصت عليه المادة 80 من قانون العمل بقولها :" على صاحب العمل أن يؤدى للعامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافاً اليه آجر الإجازة المقررة له طبقاً لأحكام هذا القانون ."